العلامة الحلي

412

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ « 1 » . وسئل الصادق عليه السلام عن المعادن كم فيها ؟ قال : « الخمس » « 2 » وتخصيص العموم وتقييد المطلق بالحول لا دليل عليه ، فيكون منفيّا . وقال إسحاق وابن المنذر : لا شيء في المعدن حتى يحول عليه الحول « 3 » ، لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) « 4 » . ونفي الزكاة لا يستلزم نفي الخمس . فروع : أ - الخمس يجب في المخرج من المعدن ، والباقي يملكه المخرج ، لقوله عليه السلام : ( وفي الركاز الخمس ) « 5 » ويستوي في ذلك « 6 » الصغير والكبير . وقال الشافعي : يملك الجميع ، وتجب عليه الزكاة « 7 » . ب - المعدن إن كان في ملكه ، فهو له يصرف منه الخمس لمستحقّيه ، وإن كان في موضع مباح ، فالخمس لأربابه ، والباقي لواجده .

--> ( 1 ) الأنفال : 41 . ( 2 ) الكافي 1 : 459 - 19 ، الفقيه 2 : 21 - 73 ، التهذيب 4 : 121 - 346 . ( 3 ) المغني 2 : 619 ، الشرح الكبير 2 : 586 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 571 - 1792 . ( 5 ) صحيح البخاري 2 : 160 و 3 : 145 و 9 : 15 ، صحيح مسلم 3 : 1334 - 45 و 46 ، سنن أبي داود 3 : 181 - 3085 ، سنن ابن ماجة 2 : 839 - 2509 و 2510 ، سنن الترمذي 3 : 661 - 1377 ، سنن الدارمي 2 : 196 ، سنن البيهقي 4 : 152 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 : 225 و 12 : 255 ، المعجم الكبير للطبراني 17 : 14 - 6 ، مسند أحمد 2 : 186 و 3 : 335 ، الموطّأ 1 : 249 - 9 . ( 6 ) أي : المستخرج . ( 7 ) حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : 292 .